×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

فإن تَعَيَّن ذلك للدفع عن الإسلام، والذب عن حوزته، واستجلاب أعداء الإسلام إليه، ليأمن شرهم، ساغ ذلك، بل تعين.

قال: ومبنى الشريعة باحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين.

*****

 يقولون: الحكم للشعب والديموقراطية، ولي أمر المسلمين هو الذي يتولى شؤون المسلمين، ويتولى أمور الجهاد، ويتولى قسمة الغنائم، ويتولى الأمور العامة.

ومن صلاحيات الإمام: التأليف؛ أنه يعطي من الزكاة و من بيت المال ومن الغنائم، يعطي من هو ضعيف الإيمان؛ ليقوى إيمانه، ويعطي من يطمع في إسلامه؛ حتى يسلم، ويعطي من يخاف شره على المسلمين من الكفار، يعطيه ما يدفع شره، هذا من صلاحيات الإمام، هذا التأليف، قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ [التوبة: 60]، وهذا من أصناف أهل الزكاة.

هذه قاعدة، إذا كان هناك مفسدتان؛ مفسدة صغيرة ومفسدة كبيرة، فإنها ترتكب المفسدة الصغيرة؛ دفعًا للمفسدة الكبيرة، ارتكاب أخف المفسدتين؛ لدفع أعلاهما، أو ارتكاب أخف الضررين؛ لدفع أعلاهما، هذه قاعدة.

بناء مصالح الدين والدنيا على هاتين القاعدتين.


الشرح