×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وأن يعطيها للمقاتلة ، ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذا الحكم في أوقافها، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام .

****

أنه يجريها مجرى الغنيمة؛ لمصالح المسلمين.

الأوقاف التي على الأضرحة وعلى المشاهد الشركية يأخذها ولي أمر المسلمين، ويصرفها في المصالح العامة؛ مصالح المسلمين والجهاد في سبيل الله، بدل أن كانت تنفق في سبيل الشيطان.

هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في مال اللات؛ فهو سنة قائمة في الأمة، ولا يهدر المال، وتؤخذ هذه الأموال وتتلف، لا ما تتلف، نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ([1])، بل تؤخذ، وتصرف في المصالح العامة للمسلمين.

****


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1715).