فإنه إنما يتصرف
بالأمر.
ومنها: أن أهل
العهد إذا أحدث أحدهم حدثًا فيه ضرر على الإسلام وأهله، انتقض عهده في ماله ونفسه،
وإذا لم يقدر عليه الإمام، فدمه وماله هدر، وهو لمن أخذه؛ كما في صلح أهل أيلة.
*****
قوله: «بالأمر»؛
أي: بالأمر الشرعي.
فوائد عظيمة وفقه
عظيم.
*****
الصفحة 15 / 537