×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

ومنها: جواز إحراق ورقةٍ فيها ذكر الله -تعالى- لمصلحةٍ؛ كما فعل كعب رضي الله عنه .

ومنها: أن كنايات الطلاق كقوله: «(الحقي بأهلك»). لا يقع إلا بالنية .

ومنها: جواز خدمة المرأة زوجها من غير إلزامٍ ووجوبٍ.

*****

  لأن الورقة التي أرسلها ملك غسان، والتي يطلب فيها قدوم كعب رضي الله عنه إليه ليكرمه، عظمت على كعب رضي الله عنه، اعتبرها من المحنة، فأحرقها، أحرقها استنكارًا لها، ولا شك أن فيها اسم الله عز وجل.

الطلاق له صيغتان:

الصيغة الأولى: صيغة صريحة، وهي الطلاق وما تصرف منه، هذه صريحة، إذا تلفظ بها، وقع الطلاق، ولا يشترط النية، الصريح لا يشترط فيه النية؛ لأنه لا يحتمل غير الطلاق، هذا الصريح، الصريح هو الذي لا يحتمل معنًى غير معنى واحد.

الصيغة الثانية: وأما ما يحتمل عدة معانٍ، فهذا يسمى الكناية، كناية الطلاق؛ مثل: «الحقي بأهلك»، ماذا يريد؟ الحقي بأهلك للزيارة، أو يريد الطلاق؟ يحتمل هذا وهذا، فلا يقع به طلاق إلا بنية، إذا نوى أنه طلاق، صار طلاقًا، هذا هو الفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق.

لأن هذه المرأة تبرعت بخدمته رحمة به، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.


الشرح