فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه
وليس الغرض ذكر
التشريع العام، وإن كانت أقضيته الخاصة عامةً، وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات
الجزئية التي فصل بها بين الخصوم، ونذكر معها قضايا من أحكامه الكلية.
*****
قال رحمه الله: «فصل في هديه صلى الله عليه
وسلم في أقضيته»؛ أي: التي يقضي بها بين الخصوم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان
هو الوالي، والقاضي، والقائد في الجهاد، والداعي إلى الله عز وجل، وهو الخطيب،
والمدرس، والمفتي، كل هذه الأمور كان صلى الله عليه وسلم يقوم بها، مع كثرتها ومع
صعوبتها، لكن الله يعينه على ذلك.
وكان أحيانًا ينيب
من يقود الجهاد عنه، وأيضًا ينيب على الأقاليم من يحكم بين الناس فيه، ولكنه كان
يشرف على الجميع، فهو صلى الله عليه وسلم يتولى مهام عظيمة، ويعينه الله عليها.
ومن ذلك القضاء بين
الخصوم، وهو الذي عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب من أجله.
ليس الغرض من هذا
الفصل بيان قضائه العام، فإن قضاءه العام كثير، ولكن الغرض هنا قضاؤه الخاص بين
الخصوم؛ لأن هذا باب مهم يحتاج إليه القضاة.
هذا هو الغرض، وهو جزء من مهامه صلى الله عليه وسلم.
الصفحة 1 / 537