×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمةٍ ؛ ففي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنَةً، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً،وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ» ([1]).

*****

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حبس المتهم، فإذا قامت قرينة على التهمة، فإنه صلى الله عليه وسلم يسجن المتهم، حتى يتضح الحق، فالسجن في الإسلام له أصل، ولابد منه، وهو قديم؛ كما تعلمون من قصة يوسف عليه السلام؛ أنه دخل السجن، ولبث في السجن بضع سنين، فالسجن لابد منه، ومن ذلك سجن المتهمين، إذا قويت التهمة في حقهم، وخشي أن يفروا.

هذا رجل قتل مملوكه، قتل عبده المملوك له، وكان الأصل في القتل عمدًا القصاص، ولكن منع منه هنا عدم التكافؤ؛ لأن من شروط القصاص الكفاءة بين القاتل والمقتول، ولا كفاءة بين حر وعبد؛ فلا قصاص عليه.

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عزره؛ فالذي ليس عليه قصاص لا يطلق ويترك؛ بل يتخذ معه إجراءات من باب التعزير والردع.

فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة، هذه واحدة، ونفاه من البلد؛ أي: أبعده عن البلد، وأمره أن يعتق رقبة؛ كفارة، والعمد ليس به كفارة، ولا في القصاص؛ ولكن هذا عمد خاص بين سيد و مملوكه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه بالكفارة من باب التعزير.


الشرح

([1])  أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى (8/66)، وفي معرفة السنن والآثار (12/35)، والدارقطني (4/172)، والطحاوي في شرح معاني الآثار(3/137).