ولأحمد عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ
قَتَلْنَاهُ» ([1])، فإن
كان محفوظًا، كان هذا إلى الإمام؛ تعزيرًا بحسب المصلحة .
*****
قوله: «وَأَمَرَهُ
أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً»؛ كفارة لقتله عبده.
قوله: «ولأحمد»؛
أي: روى الإمام أحمد، عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب الصحابي رضي الله عنه.
اختلف العلماء في
هذه الرواية: هل سمع الحسن عن سمرة، أو بينه وبينه راو لم يذكر، فيكون منقطعًا؟
فالخلاف موجود عند المحدثين في رواية الحسن عن سمرة.
قوله: «مَنْ قَتَلَ
عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ»، هذا الحديث لا يثبت به القصاص؛ لما سمعتم من النظر في
سنده، ولو ثبت - والله أعلم-، فالمراد بالقتل هنا التعزير، لا القصاص، ويكون هذا
من باب الردع؛ لأنه قد يتسلط السيد على عبده بحكم أنه مملوك له، ويقتله، فمن أجل
ردع الناس عن هذا هدد النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ
قَتَلْنَاهُ».
إن كان هذا الحديث محفوظًا، فيكون هذا من باب التعزير، وليس هو من باب القصاص.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4515)، والترمذي رقم (1414)، والنسائي رقم (6912)، وابن ماجه رقم (2663)، والدارمي رقم (2403)، وأحمد (33/ 296)، والطبراني في الكبير (7/197)، والحاكم (4/408).