وأمر صلى الله
عليه وسلم رجلاً بملازمة غريمه، وذكره أبو داود ([1]).
«وروى
أبو عبيد: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ بِقَتْلِ القَاتِلِ وَصَبْرِالصَّابِرِ»
([2])، قال
أبو عبيد: «أي: يَحْبِسُهُ حَتَّى يَمُوتَ».
*****
هذه قضية، اشتكى رجل غريمًا له في دين، والرجل
مماطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الدائن بأن يلازم الغريم؛ أي: يمشي معه،
ويجلس معه؛ حتى يضيق عليه، ويسدد ما عليه من الحق، هذا ما يسمى بالملازمة؛ ملازمة
الغريم لغريمه.
أبو عبيد القاسم بن
سلام.
قوله: «أَمَرَ
بِقَتْلِ القَاتِلِ»، هذا قصاص، هذا لا إشكال فيه.
وقوله: «وَصَبْرِالصَّابِرِ»؛
أي: الذي يمسك الشخص حتى يقتل، أو يحبسه حتى يموت، الذي يمسكه للقتل، ويحبسه
للقتل، فهذا يحبس حتى يموت؛ كما أنه حبس هذا القتيل حتى قتل، فإنه يحبس حتى يموت؛
من باب العقوبة له والتعزير له؛ لأن هذا ظلم.
صبر الصابر أن يحبس حتى يموت؛ كما أنه حبس الشخص حتى قتل، فيحبس إلى الموت؛ نظير الاعتداء.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4515)، وابن ماجه رقم (2482)، والطبراني في الكبير (22/308)، والبيهقي (6/87).