وقال أحمد: حكمها حكم الغنيمة .
*****
قول أحمد يقارب قول الأوزاعي؛ أنها لبيت المال، حكمها حكم الغنيمة.
الغنيمة للمقاتل، وتكون -أيضًا- للمقاتلين جميعًا، فحكمها حكم العموم؛ أي: أنها للعموم، لبيت مال المسلمين.
الصفحة 10 / 537