×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وقال أحمد: حكمها حكم الغنيمة .

*****

  قول أحمد يقارب قول الأوزاعي؛ أنها لبيت المال، حكمها حكم الغنيمة.

الغنيمة للمقاتل، وتكون -أيضًا- للمقاتلين جميعًا، فحكمها حكم العموم؛ أي: أنها للعموم، لبيت مال المسلمين.

*****


الشرح