وَوَاللَّهِ
لَئِنْ بَقِيتُ لَهُمْ، لَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ بِجَبَلِ صَنْعَاءَ حَظُّهُ مِنْ
هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَرْعَى مَكَانَهُ» ([1]).
فهؤلاء المسمون
في آية الفيء هم المسمون في آية الخمس، ولم يدخل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في
آية الخمس؛ لأنهم المستحقون بجملة الفيء، وأهل الخمس لهم استحقاقان: خاص من الخمس،
وعام من الفيء، فإنهم داخلون في النصيبين. وكما أن قسمة الفيء بين من جعل له، ليس
قسمة الأملاك المطلقة؛ بل بحسب الحاجة والنفع، فكذلك الخمس بين أهله، والتنصيص على
الأصناف الخمسة يفيد إدخالهم، أنهم لا يخرجون من أهل الفيء، وأن الخمس لا يعدوهم
إلى غيرهم،
*****
وقوله: «وَالرَّجُلُ
وَقَدَمُهُ فِي الإِْسْلامِ»؛ أي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لهم
مزية في الاستحقاق؛ لقدم إسلامهم.
وقوله: «وَغَنَاؤُهُ»؛
أي: ما يقدمه للإسلام من الأعمال لنصرة الإسلام والمسلمين.
وقوله: «وَحَاجَتُهُ»؛
أي: إذا لم يكن له شأن في الإسلام، ولا غناء في الإسلام، فيعطى لحاجته؛ فقراء
المسلمين الضعفاء.
لهم نصيبهم من الخمس، ولهم نصيبهم من الفيء.
([1]) أخرجه: أحمد (1/389).