وأما الفيء فقسمه
صلى الله عليه وسلم يوم حنين في المؤلفة.
*****
يقول ابن القيم رحمه
الله هنا -وهو قول كثير من أهل العلم-: إنه لا يجب عليه أن يستوعب أصناف أهل
الزكاة، يجوز أن يضعها في صنف واحد، هذا هو المشهور.
ولكن الإمام الشافعي
يرى أنها تستوعب الأصناف الثمانية.
قوله: «وضعها في واحد»؛
أي: واحد منها. يمكن أن يعطيها - أي: الزكاة - الفقراء، ويمكن أن يعطيها الغارمين،
ويمكن أن يعطيها الغزاة في سبيل الله.
قوله: «الفيء»؛
أي: ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، يسمى فيئًا، ويسمى غنيمة، سمي فيئًا
من الفيء، وهو الرجوع؛ لأنه رجع إلى المسلمين من أيدي الكفار، المال هذا رجع إلى
المسلمين من أيدي الكفار، فسمي فيئًا؛ أي: مالاً راجعًا.
في غزوة حنين لما
نصره الله، واستولى على أموال هوازن، التي جاءت بأموالها ونسائها وأولادها، فغنم
المسلمون ذلك كله، نصرهم الله عليهم، وغنموا ما معهم.
الرسول صلى الله
عليه وسلم قسمه بين المؤلفة قلوبهم -أي: حديثي عهد بالإسلام، الذين أسلموا
قريبًا-، قسم بينهم؛ ليرغبهم في الإسلام، من باب التأليف، قال تعالى: ﴿وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ﴾.
ووكل المهاجرين والأنصار إلى إيمانهم، وأنهم لا يتطلعون إلى الأموال، وإنما يثبتون على إيمانهم.