ولهذا كان صلى
الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنتهم، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل، وهذا هو الذي وقع
فيه النزاع إلى اليوم.
وأما الزكاة
والغنائم والمواريث، فلم يشكل على ولاة الأمر بعده ما أشكل عليهم من الفيء، ولولا
الإشكال ما طلبت فاطمة رضي الله عنها ميراثها.
*****
وقوله صلى الله عليه
وسلم: «حَيْثُ أُمِرْتُ»؛ أي: أمرني الله.
قوله: «ينفق منه»؛
أي: من الخمس؛ خمس الغنيمة.
قوله: «الكراع»؛
أي: عدة الجهاد.
هذا في الخمس الخاص
به صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله
عليه وسلم قال: «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» ([1]). وأما قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيۡمَٰنُ
دَاوُۥدَۖ﴾ [النمل: 16]، فالمراد وراثة الملك، وليست وراثة المال،
فسليمان عليه السلام لم يرث مالاً من داود عليه السلام؛ لأن الأنبياء لا يورثون،
وإنما ورث الملك والنبوة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ نُورَثُ مَا
تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ».
خفي هذا على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت تطلب ميراثها من أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه ذكر لها الحديث، وأن الرسول لا يورث، ليس لها ميراث من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لا هي ولا غيرها، لكنها رضي الله عنها لم يتبين لها هذا.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6772)، ومسلم رقم (1758).