×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وأمر من أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما ([1])، فتضمن صحة نكاح الكفار. وأنه يختار من يشاء من السوابق واللواحق، وهو قول الجمهور.

وذكر الترمذي -وحسنه- عنه: «إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ» ([2]).

*****

كانوا في الجاهلية لا يفرقون، يتزوجون الأخوات جميعًا والخالات، جاء الإسلام، وأبطل هذا: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» ([3])، وفي القرآن: ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ [النساء: 23]؛ من المحرمات. إذا أسلم وتحته أختان بناء على عقود الجاهلية، يخير بينهما، فيختار إحداهما، ويفارق الأخرى.

نكاح الكفار لا نتعرض له، ولا نقول: كيف تمت؟ وما هي كيفيتها؟ لا نبحث عنها، بل يقرون على أنكحتهم، لكن يمنع إذا كان فيه مانع يعدل؛ مثل: الأربع من العشر، من العشرين، إذا تزوج أختين، يختار إحداهما يعدل فقط، وأما أصل العقد، فهو كما اتفقوا عليه.

لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين الكفار إذا أسلموا، لم يكن يسألهم عن عقودهم، ويفرق بين الزوج والزوجة، ويعقد عليهم من جديد، لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. والله جل وعلا قال: ﴿وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ [المسد: 4]،


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1129)، وأبو داود رقم (2243)، وابن ماجه رقم (1951).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (2078)، والترمذي رقم (1111)، وأحمد (22/122).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (5109)، ومسلم رقم (1408).