×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

فتضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية الصداق، وجواز الدخول قبل التسمية، واستقرار مهر المثل بالموت، وإن لم يدخل بها، ووجوب عدة الوفاة، وإن لم يدخل، وبه أخذ ابن مسعود وأهل العراق.

وتضمنت جواز تولي طرفي العقد، ويكفي أن يقول: زوجت فلانًا بفلانةٍ. مقتصرًا على ذلك.

وأمر مَن أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعًا ([1]).

*****

 النكاح يصح، وليس من شروطه تسمية الصداق، يصح، ولو لم يسم الصداق.

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تولى طرفي العقد.

كانوا في الجاهلية يتزوجون نساء كثيرات دون تحديد العدد، فلما جاء الإسلام، حدد للزوج أربع زوجات: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ [النساء: 3].

فإذا أسلم وعنده أكثر من أربع، يتخير من الأربع، والباقي يتركه، هذا هدي الإسلام في تعدد الزوجات.


الشرح

([1])  ىأخرجه: أبو داود رقم (2241)، وابن ماجه رقم (1952)، والبيهقي في السنن الصغرى رقم (3/51).