×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا، وَلاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ([1]).

وفي «الترمذي» أنه قَالَ لِرَجُلٍ: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ عوّضها سهمًا له بخيبر» ([2]).

*****

إذا كان سُمّى لها مهرًا، فلها المسمى، وإذا لم يكن سُمّى لها مهرًا، يُفرض لها مهرًا مثل نسائها: أختها، عمتها، خالتها.

المرأة لا بد لها من الصداق، ليس من الضروري أن يسمى عند العقد، لكن لابد من الصداق، فإذا لم يسم، يفرض لها صداق مثلها.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (2116)، والترمذي رقم (1145)، والنسائي رقم (5489)، وابن ماجه رقم (1891)، وأحمد (7/308).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (2117)، وابن حبان رقم (4072)، والحاكم في المستدرك (2/198).