أَنَّ لَهَا
مَهْرَ نِسَائِهَا، وَلاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا
الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ([1]).
وفي «الترمذي» أنه قَالَ لِرَجُلٍ: «أَتَرْضَى أَنْ
أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنَ
أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ
فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا
شَيْئًا، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ عوّضها سهمًا له بخيبر» ([2]).
*****
إذا كان سُمّى لها
مهرًا، فلها المسمى، وإذا لم يكن سُمّى لها مهرًا، يُفرض لها مهرًا مثل نسائها:
أختها، عمتها، خالتها.
المرأة لا بد لها من الصداق، ليس من الضروري أن يسمى عند العقد، لكن لابد من الصداق، فإذا لم يسم، يفرض لها صداق مثلها.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2116)، والترمذي رقم (1145)، والنسائي رقم (5489)، وابن ماجه رقم (1891)، وأحمد (7/308).