وفيها -أيضًا-:
«لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي
تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» ([1])،
وحكم أن المرأة إذا زوجها وليان، فهي للأول. وثبت عنه أنه قَضَى فِي رَجُلٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً,وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
حَتَّى مَاتَ،
*****
﴿وَأَنكِحُواْ﴾، هذا خطاب للرجال، ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [النور: 32]، هذا
خطاب للرجال؛ هم الذين يتولون عقد النكاح، لا تتولاه النساء.
وفي الحديث الآخر: «أَيُّمَا
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» ([2])، كررها صلى الله
عليه وسلم ثلاث مرات، فلا يجوز، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان عند الحنفية
قول أن المرأة تزوج نفسها؛ فهو مرجوح، مرجوح بالأدلة.
إذا زوَّجها وليها؛
مثل: زوَّجها أخوها الكبير، ثم زوجها أخوها الذي هو دونه، أو شقيقها، فهي للأول،
الكلام على العقد الأول، أما العقد الثاني، فهو باطل؛ لأنه صادف امرأة معها زوج.
إذا عقد على امرأة عقدًا صحيحًا، ثم مات قبل أن يدخل بها، فإن هذا الموت لا يبطل الزواج، لها ميراثها منه، وتعتد عدة الوفاة، بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى به ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يَعلم بالحديث، فلما بُلغ بالحديث، فرح بذلك فرحًا شديدًا.
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (1882).