وفي
«السنن» عنه صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» ([1])،
*****
بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١ وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ
ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ
أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا
طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ
أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ
أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ﴾ [النساء: 1- 3].
فلا يُستهن، ويقول:
إن هذه يتيمة. ويضيع حقوقها، إذا خفت مجرد خوف أنك لا تعدل معها، فلا تظلمها، ولا
تتزوجها، تقول: هذه تحت ولايتي، أنا أريد أن أتزوجها، لا، ليس لك ولاية في هذا
الخيار لها هي، فلا يقال: إن هذه يتيمة: ﴿وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ
وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا
تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: 127].
لا يجوز له أن
يظلمها؛ لأنها يتيمة، ولا تدافع عن نفسها، وأنه ولي عليها، لا يجوز له هذا.
من أحكام النكاح: لا بد من العقد بالإيجاب والقبول؛ الإيجاب: وهو الصادر من الولي، والقبول: وهو الصادر من الزوج، هذا عقد النكاح، ولا بد من شاهدين عدلين يحضران العقد، ولا بد من ولي للمرأة؛ فالمرأة لا تزوج نفسها، لا بد من أن يزوجها وليها، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»، فالمرأة لا تزوج نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة، لا بد من ولي من الرجال، والله جل وعلا قال:
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1101)، وابن ماجه رقم (1880)، وابن حبان رقم (4075)، والطبراني في الأوسط (09/119).