وفي «السنن» عنه
صلى الله عليه وسلم أنه خَيَّرَ بِكْرًا زَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ([1]).
وثبت عنه: «لاَ
تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ» ([2]).
وَقَضَى أَنَّ
الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ ([3])،
«وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ» ([4])، فدل
على جواز نكاح اليتيمة، وعليه يدل القرآن.
*****
امرأة زوجها أبوها
وهي كارهة، وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبرته بذلك، فأعطاها صلى الله
عليه وسلم الإذن في أن تفسخ، إذا لم ترضا لها حق الفسخ.
فدل على أن المرأة
البالغة إذا زوجت من غير رضاها أن لها حق الفسخ، العقد صحيح، لكن يبقى لها الخيار.
اليتيمة: هي التي
ليس لها أب، توفي أبوها، هذه تستأذن أيضًا، إذا رضيت بالزواج، تزوج، لا يقال: إن
هذه يتيمة، وتجبر، لا، لها حق الاختيار.
اليتيمة هي التي مات
أبوها، وهي دون البلوغ، أما إذا بلغت، فقد زال عنها اليتم.
يدل القرآن؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2096)، والنسائي رقم (5366)، وابن ماجه (1875)، وأحمد (4/275)، والدارقطني (4/339).