وقوله: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ
وَآخُذَ مَالَهُ» فيه دَليلٌ على أن مَن تَزوَّج زَوْجَة أَبيه مِن بَعده فإنه
يُقتَل على كُل حَالٍ، لأن اللهَ جل وعلا قالَ: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ
ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ
وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا} [النساء: 22] .
فإذا عَقَدَ الأَبُ أو
الجَدُّ على امرأةٍ حَرُمَتْ على ابنِه وابنِ ابنِه تَحريمًا مُؤَبَّدًا، بمُجرَّد
العَقْد ولو لم يَدخُل بها، فإذا تزوَّجها الابنُ فإنه يُقتَل على كُل حالٍ؛ لأن
هذا الرَّجُل الذِي فعلَ ذلك على عَهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فأرسلَ إليه
مَن يَقتُله - ولم يَسْتَفْسِر هل هو بِكْرٌ أو ثَيِّبٌ - فإذا كانَ هذا فِيمَن
تزوَّج امرأةَ أَبِيه مِن بَعده، فكيفَ بالذِي يَفعلُ اللواطَ؟! لا شكَّ أنه
أشدُّ.
وقوله: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ
فَاقْتُلُوهُ» من لا يَحِلُّ وَطْؤُهُنَّ بحالٍ من الأقاربِ: الأختُ، والأمُّ،
والعَمَّةُ، والخالةُ، فمن فعلَ ذلك فإنه يُقتَل على كُل حالٍ، وأشدُّ مِن وَطْءِ
المَحارم جَريمةُ اللواطِ.
***
الصفحة 7 / 375