×
تعْليقَاتٌ على الجَوابِ الكَافي الجزء الثاني

وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَى: أَنَّ حَدَّهُ الْقَتْلُ بِكُلِّ حَالٍ.

وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ النِّكَاحِ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَنَّهُ يُحَدُّ، إِلاَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ رَأَى ذَلِكَ شُبْهَةً مُسْقِطَةً لِلْحَدِّ.

وَمُنَازِعُوهُ يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَهَا بِاسْمِ النِّكَاحِ فَقَدْ زَادَ الْجَرِيمَةَ غِلَظًا وَشِدَّةً، فَإِنَّهُ ارْتَكَبَ مَحْذُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ: مَحْذُورَ الْعَقْدِ، وَمَحْذُورَ الْوَطْءِ، فَكَيْفَ تُخَفَّفُ عَنْهُ الْعُقُوبَةُ بِضَمِّ مَحْذُورِ الزِّنَا؟!

وَأَمَّا وَطْءُ الْمَيِّتَةِ فَفِيهِ قَوْلاَنِ لِلْفُقَهَاءِ، وَهُمَا فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْلُ الأَْوْزَاعِيِّ، فَإِنَّ فِعْلَهُ أَعْظَمُ جُرْمًا وَأَكْبَرُ ذَنْبًا انْضَمَّ إِلَى فَاحِشَتِهِ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتَةِ.

****

الشرح

قِياسُ اللواطِ على وَطءِ البَهيمة قِياسٌ فَاسِدٌ؛ لأنه يُشْتَرَطُ في القِياس تَساوِي الفَرعِ والأصلِ، وهذا لا يَتساوَى، فالبَهيمةُ لا تُشْتَهَى مِثلما يُشتَهى الإنسانُ، والفِتنة بالإنسانِ أشدُّ من الفِتنة بالبَهيمة، وإذا اختلفَ الفرعُ والأصلُ فالقِياس باطلٌ.

أما قَولُهم: إن هذا تَنفِر مِنه الطِّباع. هو صَحِيحٌ تَنفِر منه الطِّباع، لكِن ليسَ مَعنى ذلك أنه ليسَ فيه حَدٌّ، فالزنَا بالأُمِّ والأختِ جعلَ اللهُ فيه حَدًّا وهو الرَّجْمُ للمُحصَن والجَلْدُ للبِكْر، مع أن طِباع الإنسانِ أن يَأتي أُمَّه أو أُخته أو قَريبته، وقِيل: بل يُقتَل بكُل حَالٍ، ولا يُفرَّق بينَ البِكْر والثَّيِّب؛ لأجلِ الرَّدْعِ عن هَذه الجَريمة، وهذا رِوايةٌ عن الإمامِ أحمدَ وبعضِ عُلماءِ الحَديث.


الشرح