×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

ولا يكفن في غير ثيابه، إلا أن يُسلبها.

ومنها: أنه إذا كان جنبًا غُسل كحنظلة ([1]).

*****

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ وَلَٰكِن لَّا تَشۡعُرُونَ [البقرة: 154]، فهم ليسوا أمواتًا في الآخرة، بل أحياء، إن كانوا قد ماتوا في الدنيا، فهم أحياء في حياة البرزخ. ولأن الصلاة على الميت شفاعة، والشهيد ليس بحاجة إلى الشفاعة، ولا يصلى عليهم؛ لأنهم وإن ماتوا الميتة المعهودة، إلا أنهم شهداء وأحياء عند الله عز وجل.

إذا سُلِبَت ثيابه، وأخذت منه، فإنه يكفن بما تيسر، ولا يترك في غير كفن.

حنظلة رضي الله عنه شاب حديث الزواج، وحصل منه ما يحصل للرجل مع زوجته من الجماع، وفي أثناء الجماع، سمع الصيحة في المعركة، قام من على امرأته، فأخذ السلاح، وذهب للمعركة، وبادر، وقاتل مع المسلمين، حتى استشهد رضي الله عنه، وهو عليه الجنابة -فالشهيد إذا كان عليه جنابة، فإنه يغسل-، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة، فسأل عنه، فقالت امرأته: إنه لما سمع الصوت، قام، ولم يغتسل، فسمي غسيل الملائكة، لقب بذلك رضي الله عنه. فالشهيد إذا مات وعليه جنابة، فإنه يغسل، أما الشهيد غير الجنب، فإنه لا يغسل.


الشرح

([1])  أخرجه: الحاكم (3/225)، والبيهقي في الكبرى (4/22). وانظر: سيرة ابن هشام (2/75).