×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وَفِي قِيَامِ المُغِيرَةِ عَلَى رَأْسِهِ صلى الله عليه وسلم ([1]) -وَلْمَ تَكُنْ عَادَتَهُ- سُنَّةٌ عِنْدَ قُدُومِ رُسُلِ الكُفَّارِ مِنْ إِظْهَارِ العِزِّ وَتَعْظِيمِ الإِمَامِ.

*****

الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام على رأس الإنسان، على رأس الناس يقومون عليه؛ لأن هذا فعل الأعاجم الذين يعظمون ملوكهم، فنحن نهينا عن التشبه بهم، حتى في الصلاة لما صلوا وراءه قيامًا، أمرهم بالجلوس في الصلاة - وهو قاعد صلى الله عليه وسلم لمرضه-، قال صلى الله عليه وسلم: «.. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ».

فقيام الناس على رأس المعظم هذا لا يجوز، وهو من فعل الأعاجم، لكن في أحوال يجوز للمسلمين، يجوز لإمام المسلمين أن يتخذه، وذلك إذا كان هذا للحراسة، إذا كان هذا للحراسة، فلا بأس؛ لأنه لمصلحة راجحة.

أو كان ذلك لأجل إظهار قدر إمام المسلمين عند الكفار، إذا جاءه رسل من الكفار، فيجعل من يقوم على رأسه؛ من أجل أن يظهر عظمة إمام السلمين؛ لأن هذا فيه نكاية للكفار.

كما أنه جاء عروة بن مسعود يقاوض الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين قبل أن يسلم رضي الله عنه، لما جاء، وقف المغيرة بن شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف، فقد كان بمنزلة السلحدار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما كان رافعًا السيف في يده، وهو واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في الخيمة يوم الحديبية، فجعل كلما أهوى عمه


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2731).