وَهُوَ مَوضِعُ
النَّسْخِ خَاصَّةً بِنَصِّ الْقُرْآنِ، فَلا سَبِيلَ إِلَى دَعْوَى النَّسْخِ في
غَيرِهِ.
وَمِنْهَا: أَنَّ
خُرُوجَ الْبُضْعِ عَنْ مِلْكِ الزَّوْجِ مُتَقَوِّمٌ، وَأَنَّهُ بِالمُسَمَّى،
لاَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.
*****
والله أعلم؛ لأن
الرجل أقوى من المرأة، الرجل يستطيع أن يتخلص، والرجل قوي يصبر على دينه، خلاف
المرأة؛ فإنها تفتتن، وقد ترتد عن الإسلام؛ لضعفها، وتغلب الزوج عليها، فلا تُرجع
إلى الكفار.
فتكون الآية ناسخة
للسنة - على هذا القول-، أو أن المرأة لم تدخل في الشرط أصلاً.
ومنها أن الرجل إذا
فاتته زوجته بمسوغ شرعي، وخلعت منه؛ أنه يجب أن يعطي ما دفعه إليها.
قال تعالى: ﴿وَءَاتُوهُم مَّآ
أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّۚ﴾ [الممتحنة: 10].
فقوله: ﴿وَءَاتُوهُم مَّآ
أَنفَقُواْۚ﴾ دليل على أن الكافر إذا أسلمت زوجته، وانخلعت منه بالإسلام، فإنه يعطى
مهره.