وَفِيهَا مِنَ
الفِقْهِ: اعْتِمَارُهُ صلى الله عليه وسلم فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَأَنَّ
الإِْحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ ([1]).
*****
ومنها: أن العقد عام
للرجال وللنساء، ولكن القرآن خصصه بأنه لا يشمل النساء، فهذا من باب التخصيص؛
تخصيص السنة بالقرآن.
يقول رحمه الله: «وهو
عزيز جدا»؛ أي: تخصيص السنة بالقرآن نادر، ولكنه وإن كان نادرًا، فإنه وقع؛ كما في
هذه القصة، فهذا تخصيص.
وتخصيص العمومات هذا
معروف في المصطلح، قاعدة معروفة أن العام يخصص.
وقيل: إن هذا نسخ في
حق النساء؛ فكان عامًّا في حق الرجال والنساء، ثم نسخ في حق النساء، وهذا لا يختلف
عن التخصيص، حتى عند الحنفية أن التخصيص نسخ.
فالمهم أن بند الصلح
يشمل الرجال والنساء، فلماذا النساء لا ترد؟
الله جل وعلا نهى عن
ردهم؛ كما قال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ﴾، سواء عرفنا الحكمة
أو لم نعرفها، فالمرأة لها وضع خاص، فلم يردوا النساء اللاتي جئن من الكفار
مسلمات، ومنهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها؛ فإنها لم ترد على
المشركين.
وهذه مسألة كان من المعروف عند المسلمين في أول الإسلام أنه لا يجوز الاعتمار في أشهر الحج، ويستنكرونه.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).