وَأَمَّا
حَدِيثُ: «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، غُفِرَ لَهُ» فَلا يَثْبُتُ
([1]).
*****
الرسول صلى الله
عليه وسلم اعتمر بذي القعدة، وكل عمره الأربع في أشهر الحج ([2])، فدل على جواز ذلك؛
أنه يجوز الاعتمار في أشهر الحج، سواءً اعتمر متمتعًا، أو قارنًا، أو اعتمر عمرة
مفردة؛ كما في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم جاء معتمرًا، ولم يأت حاجًّا.
وأن الإحرام بالعمرة
يكون من الميقات كالإحرام بالحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم هو وأصحابه
من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، فإذا نوى العمرة، ومرَّ على ميقات، فإنه
يحرم منه، وإن نوى العمرة، وهو في مكة، فإنه يخرج، ويحرم من الحل، أو من التنعيم،
أو من خارج حدود الحرم، وإن نوى العمرة، وهو دون الميقات، وليس في مكة، فإنه يحرم
من مكانه الذي نوى منه.
أما الإحرام بالعمرة من بيت المقدس -المسجد الأقصى-، فهذا الحديث لم يثبت، فيه اضطراب كثير.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (1741)، وابن ماجه رقم (3002)، وابن حبان في صحيحه (9/14).