مَا بَدَا لَهُ
أَنْ يُقِرَّهُمْ، وَلْمَ يَقْتُلْ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الصُّلْحِ إِلَّا
ابْنَ أَبِي الحَقِيقِ؛ لِلنَّكْثِ.
وَسَبَى رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي الحَقِيقِ،
*****
لم يحدد رسول الله
صلى الله عليه وسلم لهم المدة في هذا العقد، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ
بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» ([1])، فهذا دليل على أن
عقد المساقاة والمزارعة عقد جائز، والعقد الجائز هو الذي لكل من الطرفين
الحق في نقضه، هذا
الجائز، أما العقد اللازم، فهو الذي لا يجوز للطرفين نقضه.
الذين نكثوا العهد
وكذبوا وأخفوا الذهب قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقعت صفية بنت حيي
بن أخطب رضي الله عنها للسبي، من جملة السبي، ووقعت في سهم أحد الصحابة، فأعطاها
للرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها، وجعل عتقها
صداقها، فصارت من أمهات المؤمنين، هذه صفية رضي الله عنها، وقصة حصولها مع النبي
صلى الله عليه وسلم.
الذي قتله الرسول صلى الله عليه وسلم.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2338)، ومسلم رقم (1551).