وَعَرَضَ
عَلَيهَا الإِسْلاَمَ، فَأَسْلَمَتْ، فَأَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا
صَدَاقَهَا ([1]).
وَقَسَمَ
صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ سَهْمًا،
*****
هذا دليل على أنه
يجوز أن يكون الصداق منفعة، لا يتعين أن يكون الصداق دراهم، يجوز أن يكون منفعة؛
مثل: العتق، وتعليم القرآن، وتعليم صنعة. وكذلك موسى عليه السلام تزوج ابنة شيخ
مدين على أن يرعى الغنم عشر سنين -ثماني سنين، فإذا تم عشرًا فمن عندك-، فزوجه
ابنته على ذلك.
قال تعالى: ﴿قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ
أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ﴾ [القصص: 27].
قوله: ﴿تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ
حِجَجٖۖ﴾؛ أي: ترعى الغنم ثماني سنين، فتزوجها موسى عليه السلام بالمهر، وهو رعي
الغنم، فهذا دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة.
لأجل الغانمين؛ لأن خيبر فتحت عنوة، فإذا فتحت عنوة، فهي للغانمين، والأراضي يخير فيها الإمام، وأما المال المنقول، فهذا يقسم بين الغانمين، وأما الأموال الثابتة -مثل: الأراضي، والمزارع-، فهذه يخير فيها الإمام، إن شاء وزعها على الغانمين، وإن شاء، أوقفها على المسلمين عمومًا.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5086)، ومسلم رقم (1395).