كُلُّ سَهْمٍ
مِائَةَ سَهْمٍ، فَكَانَ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الآَخَرُ
لِنَوَائِبِهِ، وَمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ ([1]).
قَالَ
البَيْهَقِيُّ: «لأَِنَّ شَطْرَهَا فُتِحَ صُلْحًا»، وَهَذَا بِنَاءٌ مِنْهُ عَلَى
أَصْلِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ يَجِبُ قَسْمُ الأَْرْضِ المُفْتَتَحَةِ عَنْوةً.
وَمَنْ
تَأَمَّلَ، تَبَيَّنَ أَنَّ كُلَّهَا عَنْوَةٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي
لاَ شَكَّ فِيهِ.
وَالإِْمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الأَرْضِ بَيْنَ
قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا، وَقَسْمِ بَعْضِهَا وَوَقْفِ بَعْضٍ. وَقَدْ فَعَلَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَنْوَاعَ الثَّلاَثَةَ، فَقَسَمَ قُرَيْظَةَ
والنَّضِيرَ، وَلَمْ يَقْسِمْ مَكَّةَ، وَقَسَمَ شَطْرَ خَيبَرَ، وَتَرَكَ
شَطْرَهَا،
*****
الأرض التي جلوا
عنها أو صالحهم عليها هذه تسمى بالفيء، هذه توقف للمسلمين؛ بأن تجعل غلتها
للمسلمين، ويجعل عليها خراج كل سنة على من هي بيده؛ أي: أجرة، تكون لبيت مال
المسلمين، أما التي فتحت عنوة، فهذه غنيمة، تكون غنيمة للمسلمين، يقسمها بينهم،
وهكذا كانت خيبر، فتحت عنوة.
أنها فتحت كلها
عنوة، وليس نصفها.
الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الأحكام الثلاثة: أن يوقفها، أن يوزعها على الغزاة، أن يوقف بعضها ويوزع بعضها، وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل الأحكام الثلاثة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3012)، وأحمد رقم (16417)، وابن أبي شيبه رقم (32974).