×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وَمِنْهَا: قَسْمُ المَغَانِمِ لِلفاَرِسِ: ثَلاثَةٌ، وَلِلرِّاجِلِ سَهْمٌ ([1]).

وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ لآِحَادِ الجَيْشِ إِذَا وَجَدَ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، وَلاَ يُخَمِّسَهُ؛ لأَِخْذِ ابْنِ المُغَفَّلِ رضي الله عنه جِرَابَ الشَّحْمِ ([2]).

*****

أَعۡمَٰلِهِمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ [التوبة: 37]، فهذا النسيء الذي يفعله المشركون في الأشهر الحرم، يغيرون فيه على حسب رغباتهم.

فلما جاء الإسلام، اختلف العلماء: هل الأشهر الحرم باقية - أي: يحرم القتال فيها-، أو أنها نسخت؟

شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمها الله يرون أنها نسخت، وفريق آخر يرون أنها باقية لم تنسخ، والصحيح أنها نسخت في الإسلام؛ لأنه لا حاجة إليها - والحمد لله-، تأمَّن الحجاج والمعتمرون؛ فلا حاجة إليها.

قوله: «لأنه خرج إليها في المحرم»، والمحرم من الأشهر الحرم، غزا خيبر في شهر المحرم، وهو من الأشهر الحرم، ولكن هذا يقال: إنه نسخ، فهذا دليل من أدلة النسخ.

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المغانم على المجاهدين هكذا؛ للفارس ثلاثة أسهم -سهم له، وسهمان لفرسه-، وللراجل سهم واحد.

الذي يؤخذ من الكفار إذا كان من الأشياء التي لا تبقى؛ مثل: الفاكهة، ومثل الطعام، هذه لمن وجدها، ولا تدخل في الغنيمة، هي لمن وجدها؛ الطعام، الفاكهة، الشيء الذي لا يبقى، هذا لمن وجده.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (4228)، ومسلم رقم (1762).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (3153)، ومسلم رقم (1772).