وَمِنْهَا:
قَسْمُ المَغَانِمِ لِلفاَرِسِ: ثَلاثَةٌ، وَلِلرِّاجِلِ سَهْمٌ ([1]).
وَمِنْهَا:
أَنَّهُ يَجُوزُ لآِحَادِ الجَيْشِ إِذَا وَجَدَ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، وَلاَ
يُخَمِّسَهُ؛ لأَِخْذِ ابْنِ المُغَفَّلِ رضي الله عنه جِرَابَ الشَّحْمِ ([2]).
*****
أَعۡمَٰلِهِمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ [التوبة: 37]، فهذا
النسيء الذي يفعله المشركون في الأشهر الحرم، يغيرون فيه على حسب رغباتهم.
فلما جاء الإسلام،
اختلف العلماء: هل الأشهر الحرم باقية - أي: يحرم القتال فيها-، أو أنها نسخت؟
شيخ الإسلام ابن
تيمية وابن القيم رحمها الله يرون أنها نسخت، وفريق آخر يرون أنها باقية لم تنسخ،
والصحيح أنها نسخت في الإسلام؛ لأنه لا حاجة إليها - والحمد لله-، تأمَّن الحجاج
والمعتمرون؛ فلا حاجة إليها.
قوله: «لأنه خرج
إليها في المحرم»، والمحرم من الأشهر الحرم، غزا خيبر في شهر المحرم، وهو من
الأشهر الحرم، ولكن هذا يقال: إنه نسخ، فهذا دليل من أدلة النسخ.
لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم قسم المغانم على المجاهدين هكذا؛ للفارس ثلاثة أسهم -سهم له، وسهمان
لفرسه-، وللراجل سهم واحد.
الذي يؤخذ من الكفار إذا كان من الأشياء التي لا تبقى؛ مثل: الفاكهة، ومثل الطعام، هذه لمن وجدها، ولا تدخل في الغنيمة، هي لمن وجدها؛ الطعام، الفاكهة، الشيء الذي لا يبقى، هذا لمن وجده.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (4228)، ومسلم رقم (1762).