×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

ومنها: أن المدد إذا لحق به بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن الجيش؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه لأهل السفينة.

وَمِنْهَا: تَحْرِيمُ لُحومِ الحُمُرِ، وَعُلِّلَ بِأَنَّهَا رِجْسٌ،

*****

قوله: «ولا يخمسه»؛ لأنه ليس غنيمة، ولا يبقى.

وقوله: «لأخذ ابن المُغَفَّلِ رضي الله عنه جراب الشحم»؛ لأن ابن المغفل رضي الله عنه وجد جرابًا من الشحم، أخذه، ولم يضعه في الغنيمة، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، لما وجده فرح، قال: «لاَ أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا»، قَالَ: «فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَبَسِّمًا»، وأقره على ذلك.

لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما جاء بعد الحرب، لم يعطه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الغزاة، وقد جاء يريد الغزو، لكن فاته الغزو، لكنه استأذن من المسلمين، فأعطوه؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه جاء مددًا للمسلمين، لكن بعد الحرب، فلم يكن له استحقاق في الغنيمة، إلا برضا المجاهدين.

كما سبق، لما رآهم يطبخونها، وهذا من شدة الجوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم منعهم منها، وقال: «إِنَّهَا رِجْسٌ»؛ أي: نجسة.

ومنهم من علل هذا بأنها تأكل العذرة من الجلالة من الدواب.

لكن الصحيح: أنها حرام؛ لأنها رجس؛ أي: نجسة العين، والرجس: نجس العين ([1])، فلا يجوز أكل النجس؛ مثل: الكلاب، والسباع، والخنزير، فهذه نجسة العين، لا يجوز أكلها.


الشرح

([1])  قال الخليل الفراهيدي رحمه الله في العين (6/52): (كل شيء يستقذر فهو رجس كالخنزير، وقد رجس الرجل رجاسةً من القذر، وأنه لرجس مرجوس. والرجس في القرآن العذاب zالرجز، وكل قذر رجس). وانظر مادة (رجس) في: تهذيب اللغة (10/306)، والصحاح (3/393)، ومقاييس اللغة (2/490)، ولسان العرب (6/94).