×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وَهَذَا مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ عَلَّلَ بِغَيرِ ذَلِكَ؛ كَقَولِ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، أَو إِنَّهَا تَأْكُلُ العَذْرَةَ.

وَمِنْهَا: جَوَازُ عَقْدِ المُهَادَنَةِ عَقْدًا جَائِزًا، لِلإِْمَامِ فَسْخُهُ مَتَى شَاءَ،

*****

بعضهم يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم منع أكلها؛ لأنها لم تخمس؛ لأنهم ذبحوها قبل أن تقسم، وهي غنيمة. وهذا غلط.

ومنهم من قال: لأنها تأكل العذرة، وهذا غلط.

التعليل الصحيح: تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنها رجس.

فمن الأحكام التي تؤخذ من غزوة خيبر أن المهادنة عقد جائز، ليست من العقود اللازمة، وكذلك المساقاة والمزارعة عقد جائز؛ لأن العقود على قسمين، فالعقد الجائز: هو ما كان لكل من الطرفين فسخه ولو لم يرض الطرف الآخر، خلاف العقد اللازم، فإنه لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا برضى الآخر.

فالمهادنة التي جرت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر لما فتحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا».

فدل هذا على أن عقد المهادنة عقد جائز، لكن لا ينبذه الإمام، إلا إذا أعطاهم بعد عقد الطرف الثاني إنذارًا قبل أن يفسخه. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا».

ولهذا لما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم من خيبر، فدل على أنه عقد.


الشرح