×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

ثُمَّ عَبَّأَ صلى الله عليه وسلم أَصَحَابَهُ، وَدَعَا أَهْلَ الوَادِي إِلَى الإِْسْلاَمِ، فَبَرَزَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَبَرَزَ إِلَيْهِ الزُّبَيْرُ رضي الله عنه، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ بَرَزَ آخَرُ، فَبَزَرَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَتَلَهُ، حَتَّى قُتِلَ مِنْهُمْ أَحَدَ عَشَرَ مبارزًا،

*****

 الجَنَّةُ»، بناءً على ما يعلمون، وأنه شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم. قال: «كَلاَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا».

هذا في تحريم الغلول، وشدة عذابه، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّۚ وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ [آل عمران: 161].

ومن الغلول: ما يؤخذ من بيت المال بدون إذن ولي الأمر، الذين يأخذون من بيت المال من باب الاحتيال والكذب، هذا يدخل في الغلول؛ لأن هذا مال مشترك، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منه، إلا بإذن الإمام، مثل الغنيمة، الغنيمة مشتركة، فلا يجوز لأحد أن يسرق من بيت المال تحت ظل الكذب والاحتيال، وأنه متمكن من هذا، موظف كبير ومتمكن، فينبغي ألا يستغل تمكنه في الأخذ إلا بما يعطيه ولي الأمر.

أهل وادي القرى.

المبارزة معروفة في الحروب، يبرز اثنان، ويتضاربان بالسيوف، أيهما يغلب، يكون قد نجح في المبارزة، هذا اليهودي تبارز مع الزبير بن العوام رضي الله عنه، فقتله الزبير رضي الله عنه.

وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

هذا مؤذن بهزيمتهم.


الشرح