×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وَفِيهِ: أَنَّ الرَّوَاتِبَ تُقْضي، وَأَنَّ الفَائِتَةَ يُؤَذَّنُ لَها وَيُقَامُ، وَأَنَّ قَضَاءَ الفَائِتَةِ جَمَاعَةً.

وَأَنَّ القَضَاءَ عَلَى الْفَوْرِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، وَتَأْخِيرُهَا عَنِ المَعْرَسِ؛ لأَِنَّهُ مَكَانُ الشَّيطَانِ،

*****

فقوله: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»؛ أي: يبادر بصلاتها، ولا يؤخرها.

بعض العوام يقولون: لا، أجلها مع الصلاة مثلها، الظهر أجلها إلى الظهر، العصر إلى العصر، من الغد.

هذا مرض، صلها في الحال، وقتها حين يذكرها، أو حين يستيقظ.

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر قبل الفجر؛ كما يأتي.

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر بلالاً أن يؤذن، ويقيم، هذا إذا كانوا في البر، أما في البلد، تريد أن تؤذن في البلد، يقولون: هذا مجنون. لا يؤذن في البلد؛ يشوش على الناس، لكن إذا كان في البر، ولا يوجد أحد يشوش عليه.

لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، فتقبل فائتة الجماعة، كل من فاتتهم الصلاة يقضونها جماعة خلف الإمام.

وأن قضاءها على الفور، فور ما يذكرها، أو يستيقظ، ولا يؤجلها، وقتها حين يستيقظ، أو حين يذكر الناسي، فيبادر بصلاتها في أي وقت، لايوجد لها وقت نهي.

الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وأيقظ أصحابه، لم يصلها في مكانهم، بل أمرهم أن ينتقلوا إلى مكان آخر، والحكمة في ذلك


الشرح