×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

ثم صالحهم صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ يُجْلَوْا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ، وله الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ، واشتراط أن من كتم أو غيب، فلا ذمة له،

*****

فأهرقوها، وبعد ذلك فتح الله خيبر، وذهب ما بهم من الجوع ومن الحاجة، لما أعطاهم الله عز وجل من مغانم خيبر.

صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجلوا من خيبر، فتكون للمسلمين، ولهم ما حملت ركابهم من أمتعتهم وأثاثهم، يحملونه معهم، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بدلاً من ذلك أن يعاملهم عليها، فيكونون مزراعين للمسلمين بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، وهذا فيه دليل على جواز المزارعة والمسافاة: المسافاة على الشجرة، والمزارعة لزرع الأرض بنصف أو بالجزاء الذي يتفقون عليه، «بشطر ما يخرج منها»؛ أي: النصف لليهود في مقابل عمالتهم، والشطر الثاني - وهو النصف الثاني - للمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك؛ لأنهم أخبر بزراعة خيبر، وأدرى بذلك؛ أي: عندهم خبرة في ذلك.

له الذهب والفضة، هذه لا يأخذونها، وأما المتاع والأثاث، فيأخذون ما تحمله ركابهم.

اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أن من كتم شيئًا من الذهب أو الفضة لا ذمة له؛ أي: لا يشمله هذا العهد.

وكان حُيي بن أخطب قد جاء من المدينة مع بني النضير، ومعه ذهب كثير، فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل عم حُيي بن أخطب: أين الذهب الذي مع حُيي بن أخطب؟ فقال: «أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ»،


الشرح