×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وَقَولُهُ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُسْفَكُ بِهَا دَمٌ»، هُوَ الدَّمُ الَّذِي يُبَاحُ فِي غَيْرِهَا، كَتَحْرِيمِ عَضدِ الشَّجَرِ.

*****

إبراهيم عليه السلام أظهر هذا، وبينه للناس، وإلا فإن الله حرمها يوم أن خلق السماوات والأرض؛ كما في الحديث ([1]).

من جملة ما ينهى عنه في الحرم: «لا يسفك بها دم»؛ أي: من استحق القتل، ثم لجأ إلى الحرم، لا يقتل في الحرم، يخرج من الحرم، ويقتل خارج الحرم. أما سفك الدم بغير حقن فهذا لا يجوز؛ لا في الحرم ولا في غيره.

هو للدم الذي يباح في غيرها، الإنسان وجب عليه القتل - قصاصًا أو غير ذلك-، إن كان فعل الجريمة في الحرم، فإنه يقام عليه الحد في الحرم، ويقتل في الحرم، وأما إن كان فعل الجريمة خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، فإنه لا يقام عليه القصاص والحد، بل يخرج من الحرم، ويقام عليه.

وكذلك من أحكام الحرم المكي: أنه لا يقام فيه حد أو قصاص إلا لمن ارتكب الجريمة داخل الحرم، أما من ارتكبها خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، فإنه يضيق عليه، حتى يخرج، ثم ينفذ عليه الحكم الشرعي، هذا من أحكام الحرم المكي

كما حرم صلى الله عليه وسلم عضد الشجر؛ أي: قطع شجر الحرم النابت من السيول، أما الشجر الذي يزرعه ويغرسه الإنسان، فلا بأس أن يقتلعه، وهو في الحرم، أو يزرعه في الحرم.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (4313).