وَفِي لَفْظٍ: «لاَ
يُعْضَدُ شَوْكُهَا»، وَهُوَ ظَاهِرٌ جِدًّا فِي تْحَرِيمِ قَطْعِ الشَّوْكِ وَالْعَوْسَجِ،
وَلَكِنْ جَوَّزُوا قَطْعَ اليَابِسِ لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ المِيتَةِ.
وَفِي لَفْظٍ: «لاَ
يُخْبَطُ شَوْكُهَا» ([1]) صِرَيحٌ
فِي تْحَرِيمِ قَطْعِ الْوَرَقِ.
وَقَولُهُ صلى
الله عليه وسلم: «لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا» لاَ خِلاَفَ أَنَّ المُرَادَ مَا نَبَتَ
بِنَفْسِهِ، وَالخَلاَ: الحَشِيشُ الرَّطْبُ.
*****
«العوسج» نوع من الشجر،
يسمونه العوزج، وهو معروف.
فإن الشجر الذي فيه
شوك لا يعضد، طالما أنه من نبات أرض الحرم.
المراد: الشجر الحي،
والأغصان الحية، وأما الأغصان الميتة، فلابأس؛ لأنها تالفة، فلا بأس بقطعها
والانتفاع بها.
الشوك هو الورق، إذا
كان الشوك لا يقطع، فالورق من باب أولى.
قوله: «لاَ يُخْتَلَى
خَلاَهَا»، الخلا أي: العشب، لا يحش الحشيش منها، أما أن ترعاه المواشي، فلا
بأس، لكن لا يحضر أحد مخلبًا، ويجمع العشب مثلما هو في خارج الحرم، لا، بل يترك.
ما نبت بنفسه، أما ما استنبته الإنسان من مزرعته أو في
([1]) أخرجه مسلم رقم (1355).