×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وَاسْتِثْنَاءُ الإِْذْخِرِ دَلِيلٌ عَلَى الْعُمُومِ، وَلاَ تَدْخُلُ الكَمْأَةُ وَمَا غُيِّبَ فِي الأَرْضِ؛ لأَِّنُّهُ كَالثَّمَرِ.

*****

حديقته، فلابأس بذلك، من أحكام الحرم المكي أنه لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه؛ أي: العشب النابت لا يقطع.

وقوله: «الحشيش الرطب»، أما اليابس، فلا بأس أن يأخذه؛ لأنه ميت.

كذلك أغصان الشجر اليابسة أو المنكسرة، فلا بأس أن يأخذها؛ لأنها ميتة، ولا يتناول هذا ما غرسه الإنسان أو بذره الإنسان وزرعه، فلا بأس أن يأخذه.

الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم اختلاء خلا الحرم - وهو العشب-، قيل له: إن الإذخر يحتاجونه لبيوتهم ولأمواتهم، والإذخر نبات معروف، له سنابل، وهو لين، طيب المنظر، وله أعواد قوية، وقد كانوا يستعملونه للسقوف؛ ليضعوا عليه طين السقف، فوق الخشب يضعون الإذخر؛ ليسد الفتحات، ثم يأتون بالطين، ويضعونه فوقه، فيتكون السقف، وأما في القبور، فإنهم إذا وضعوا اللبنات، يضعون بينها الإذخر؛ ليسد الفتحات بين اللبنات، ثم يضعون فوقه الطين، فيسدون به اللحد على الميت، وقد استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه به هذه الأغراض لبيوتهم ولقبورهم؛ لحاجة الناس به، وإن كان حيًّا وأخضر.

لا تدخل الكمأة، بل تؤخذ؛ فهي ليست مثل العشب، ولا تدخل المزروعات -أيضًا-؛ لأنها من بذر الإنسان.


الشرح