وَقَولُهُ صلى
الله عليه وسلم: «وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» صَريحٌ فِي تَحْرِيمِ السَبَبِ إِلَى
قَتْلِ الصَّيْدِ، وَاصْطِيَادِهِ بِكُلِّ سَبَبٍ، حَتَّى إِنَّهُ لاَ يُنَفِّرُهُ
عَنْ مَكَانِهِ؛ لأَِنَّهُ حَيَوَانٌ مُحْتَرَمٌ فِي هَذَا المَكَانِ، قَدْ سَبَقَ
إِلَى مَكَانِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَفِي هَذَا: أَنَّ الحَيَوَانَ
المُحْتَرَمَ إِذَا سَبَقَ إِلَى مَكَانِهِ، لَمْ يُزْعَجْ عَنْهُ.
*****
قوله: «وما غيب في
الأرض»؛ أي: مما يستعمل؛ لأن بعض الأشجار ثمارها تكون في الأرض - مثل: البصل
والكمأة والبطاطس، ثمارها تكون في الأرض-، فهذه تؤخذ، وليست مثل العشب.
كذلك صيد الحرم من
الطيور والأرانب والظباء لا يجوز - لا للمحل ولا للمحرم-، لا يجوز صيد الحرم، بل
يُؤَمَّن ولا ينفر، لا تنفر الطيور من أوكارها، ولا تنفر الظباء والأرانب من
أماكنها، لا ينفر صيده، فإذا كان لا ينفر صيده، فمن باب أولى لا يقتل.
أي: لا يتسبب في
اصطياده؛ لا بالتنفير، ولا بالدلالة عليه؛ بأن يدل عليه من يصيده، فإن أي سبب يفضي
إلى قتل صيد الحرم حرام.
فيؤمَّن فيه، حتى
الطيور والصيد، فلا يتعرض لهم.
الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان وأوي إليه، فإنه لا يطرد منه؛ لأنه سبق إلى هذا المكان، أما الحيوان غير المحترم -مثل: الفواسق الخمس-، فهذه تقتل في الحل والحرم؛ دفعا لأذاها ([1]).
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3314)، ومسلم رقم (1198).