×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وَقَولُهُ صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا» ([1])، وَفِي لَفْظٍ: «لاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ»، فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ لُقَطَةَ الحَرَمِ لاَ تْمُلَكُ بِحَالٍ،

*****

اللقطة: هي المال الضائع من النقود والأمتعة وغير ذلك، مما يتمول.

واللقطة حكمها في غير الحرم تلتقط، وتعرف صفاتها، و تميز، ثم يعرفها سنة، ينادي عليها في مجامع الناس سنة، فإن جاء صاحبها، دفعها إليه، وإن لم يأت، فإنه يتملكها، تكون ملكًا لواجدها، هذا في غير الحرم، أما اللقطة في الحرم، فيعرفها دائمًا، ولا يتملكها حتى يأتي صاحبها.

فقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا، إِلاَّ لِمُنْشِدٍ»؛ أي: لا يأخذها إلا واحد سيلتزم بأنه سيحتفظ بها، ويبحث عن صاحبها، فإذا لم يقم، فلا يتعرض لها، يتركها.

قوله: «لِمُنْشِدٍ»؛ المنشد أي: المعرف، الذي يعرفها، وينادي عليها، ويعلن عنها.

وفي هذا الحديث دليل على أنها لا تملك بعد السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «عَرِّفْهَا سَنَةً» ([2])، هذا في غير لقطة الحرم، لقطة الحرم تعرف دائمًا، حتى يأتي صاحبها.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2434)، ومسلم رقم (1355).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (91)، ومسلم رقم (1722).