×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وَكَونُهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدْخُلِ البَيتَ حَتَّى مُحِيَتَ الصُّوَرُ، فَفِيهِ كَرَاهَةُ الصُّلاَةِ فِي المَكَانِ المُصَوَّرِ فِيهِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الحَمَّامِ، لأَِنَّهُ بَيتُ الشَّيْطَانِ. وَأَمَّا الصُّورُ، فَمَظِنَّةُ الشِّركِ، وَغَالِبُ شِرْكِ الأُْمَمِ مِنْ جِهَةِ الصُّوَرِ وَالْقُبُورِ.

*****

ويؤخذ من غزوة الفتح: أنه لا يصلى في المكان الذي فيه صور، تصاوير معلقة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل الكعبة، أمر بالصور، فأزيلت، ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة.

أحق بمنع الصلاة من الحمام، الذي مضى أنه من البقاع التي لا يصلى فيها الحمام، وهو محل الاستحمام.

لأن الحمام بيت الشيطان، والصور أشد من ذلك؛ لأنها وسيلة إلى الشرك والغلو في أصحابها.

غالب شرك الأمم من جهة الصور؛ مثلما حصل لقوم نوح عليه السلام، لما غلو في صور الصالحين، وأشركوا بالله عز وجل، وكذلك الغلو في القبور، فالشرك له سببان: الصور، والغلو في القبور.


الشرح