وفيها: أن الرسول
لا يقتل؛ لأن أبا سفيان ممن نقض.
وَفِيهَا: قَتْلُ
الجَاسُوسِ المُسْلِمِ.
*****
فيها أن الرسول من
قبل المشركين أو من قبل المسلمين، الرسول لا يقتل، ولو كان الرسول مجرمًا، فأبو
سفيان كان مجرمًا؛ لأنه ناقض للعهد، لكن لما أرسلته قريش إلى الرسول صلى الله عليه
وسلم، لم يقتله؛ لأن الحكم الشرعي أن الرسل لا تقتل.
وهذا فيه رد على
المتشددين الجهال، الذين يدَّعون الغيرة، ويقتلون المستأمنين والمعاهدين
والدبلوماسيين، يقتلونهم، ويقولون: هذا من قتل الكفار والمشركين.
هذا خلاف دين
الإسلام، هذا غدر وخيانة، ولا يرضاه الإسلام، من دخل أرض المسلمين بإذنهم، فإن له
الأمان حتى يخرج.
لأن حاطب بن أبي
بلتعة رضي الله عنه ([1]) كتب إلى المشركين
يخبرهم بتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، متأولاً، فعل هذا متأولاً، فقال:
هذا لا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ينفعني عند أهل مكة؛ لأن لي أولادًا،
ولى مالاً في مكة، أريد أن أجعل لي يدًا عندهم، أحفظ بها حريمي ومالي، فعل هذا
مجتهدًا.
فلما أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما فعله حاطب رضي الله عنه، وأنه أعطى امرأةً خطابًا لأهل مكة، وهذه المرأة ذهبت به، ووضعته في عقاص شعرها، وأخفته، لما أوحى الله إليه بذلك، أرسل في طلبها
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3007)، ومسلم رقم (2494).