×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وَفِيهَا: تَجْرِيدُ المَرْأَةِ كُلِّهَا لِلْحَاجَةِ.

*****

 علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، وحدد لهما المكان الذي يجدانها فيه، فوجداها فيه «فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قوله: «فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ»، وإنما الرسول دفع القتل عنه؛ لأنه رضي الله عنه ممن شهد بدرًا، وقد فعل هذا متأولاً، وله فضل حصل عليه في بدر؛ لقوله تعالى لهم: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجَنَّةُ»، فالرسول صلى الله عليه وسلم دفع القتل عنه بهذا، وقبل عذره.

فقوله: «قتل الجاسوس المسلم»؛ لأن فعل حاطب هذا يعتبر تجسسًا، لكن عفا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا هو مستحق للقتل؛ لقول عمر رضي الله عنه: «دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ»، ولم يقل: لا يجوز قتله. وإنما قال: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِۚ [هود: 114]، وحسنة بدر عظيمة، يمحو الله عز وجل بها هذه السيئة.

لأن عليًّا والزبير بن العوام والمقداد قالوا: «لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ»، فدل هذا على أنه تجرد المرأة عند الحاجة والضرورة.

الأصل أنها عورة، ولا تجرد، ولكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فإنها تجرد. والآن يجردونها بالضرورة أو بدونها، ويأمرون بعدم الستر وعدم الحجاب، ينادون بهذا.


الشرح