×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وَيَطَّلِعُ مِنْهَا عَلَى بَابٍ عَظِيمٍ مِنْ مَعْرِفَةِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ.

وَفِيهَا: دُخُولُ مَكَّةَ لِلْقِتَالِ المُبَاحِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَلاَ خِلاَفَ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ النُّسُكَ إِلَّا بِإحْرَامٍ، وَأَمَّا عَدَاهُمَا، فَلاَ وَاجِبَ إِلَّا مَا أَوْجَبَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم.

وَفِيهَا: التَّصْرِيحُ أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ عَنْوَةً.

*****

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها بغير إحرام، لابسًا على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم.

الإحرام إنما يجب على من أراد حجًا أو عمرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد حجًا ولا عمرة، بل أراد الجهاد في سبيل الله.

أما من أراد النسك، قدم إلى مكة مريدًا النسك، فإنه لا يتعدى الميقات، إلا بإحرام، قال صلى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُمْ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» ([1]).

لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

اختلف العلماء في مكة: هل فتحت عنوة، أو فتحت صلحًا، أو فتح بعضها عنوة وبعضها صلحًا؟

والذي عليه الجمهور القول الأول؛ أنها فتحت عنوة.

فإن قيل: إذا كانت فتحت عنوة، لماذا لم يقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المجاهدين؛ لأنها من الفيء؟


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1181).