وشرطه صلى الله
عليه وسلم ضمان العارية هل هو إخبار عن شرعه أو ضمانه بنفسه؟ اختلف فيه.
وفيها:
عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله ([1])،
*****
هذه مسألة أخرى
فقهية، هل العارية تضمن أو لا تضمن؟
الجواب: أن لها
ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها لا تضمن، لو
تلفت بيد المستعير من غير أن يتعدى بها، لا يضمنها؛ لأن صاحبها أباح له استعمالها،
فما ترتب على المأذون، فهو المضمون.
القول الثاني: أنها تضمن على كل
حال.
القول الثالث: أنها تضمن إذا شرط
الضمان، أما إذا لم يشرط، فلا تضمن، والرسول صلى الله عليه وسلم شرط لصفوان
الضمان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ»، هذا شرط.
هذا هو إخبار عن شأن
العارية أنها مضمونة على كل حال، أو أنه شرع جديد -أي: إنشاء- «مَضْمُونَةٌ»
أي: التزام من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل أنها غير مضمونة، هذا رأي.
في غزوة حنين جواز عقر مركوب العدو من الخيل أو من الإبل، والعقر: هو قطع أرجلها؛ حتى تسقط، ويسقط راكبها، لأن عليًّا رضي الله عنه عقر بعير أحد صناديد الكفار في غزوة حنين، فسقط عنها وقُتِلَ، وأصل العقر أنه لا يجوز، ولكن إذا كانت المصلحة فيه أكثر، فإنه يجوز.
([1]) أخرجه: أحمد (23/273-275).