×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وَعُرْوَةُ وَالأَْسْوَدُ أَخَوَانِ لأَِبٍ وَأُمّ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «إن الأسود مات مشركًا»، فقال قارب بن الأسود: يا رسول الله، لكن تصل مسلمًا ذا قرابةٍ -يعني نفسه-، وإنما الدَّيْنُ عليَّ، فَقَضَى دَينَ عروة والأسود من مالها ([1]).

وفيه من الفقه: جواز القتال في الأشهر الحرم ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في آخر رمضان ،

*****

 ابن أخي عروة، وهو قارب بن الأسود: «وعن الأسود يا رسول الله فاقضه»، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الأسود مات مشركًا»، قال: «وإنما الدَّين عليَّ»؛ أي: أنا الذي أتحمل الدين، فقضاه الرسول صلى الله عليه وسلم.

لأن حصار الطائف في ذي القعدة بعد غزوة حنين، وذو القعدة من الأشهر الحرم، فدل على أن القتال في الأشهر الحرم نُسِخَ، وجواز القتل في الأشهر الحرم بعد أن كان ممنوعًا.

أي: يستدل على أن قتال أهل الطائف في ذي القعدة، كيف ذلك؟ لأنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في آخر رمضان، وبقي في مكة بعد الفتح أربعة عشر يومًا، أو عشرين يومًا - على اختلاف الروايات-، ثم خرج إلى غزوة حنين في شوال، وبقي في هذه الغزوة وإجراءاتها وتقسيم الغنائم، ثم ذهب إلى الطائف، هذا يقتضي أن هذا في ذي القعدة.


الشرح

([1])  رواه ابن هشام في سيرته (2/452)، وابن سعد في الطبقات (6/46) وابن القيم في زاد المعاد (3/438-439).