×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وأقام بمكة تسع عشر ليلةً، ثم خرج إلى هوازن وقاتلهم وفرغ منهم، ثم خرج إلى الطائف، فحاصرهم بضعًا وعشرين ليلةً أو ثمان عشرة في قول ابن سعد.

فإذا تأملت ذلك، عرفت أن بعض الحصار في ذي القعدة ولا بد، لكن لم يبتدئ القتال إلا في شوالٍ، وفرق بين الابتداء والاستدامة .

ومنها: جواز غزو الرجل وأهله معه؛ لأن معه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أم سلمة وزينب رضي الله عنها .

ومنها: جاز نصب المنجنيق على الكفار، وإن أفضى إلى قتل النساء والذرية .

*****

  فيكون ناسخًا لتحريم القتال في الأشهر الحرم.

هذا اعتراض؛ أي: قد يقول: إن الأشهر الحرم باقية، يحرم القتال فيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ أهل الطائف في ذي القعدة، وإنما بدأهم في الأشهر الحلال، ثم جاء ذو القعدة وهم يقاتلون، فيغتفر في النهاية ما لا يغتفر في البداية، الاستدامة غير البداية.

فيه أنه يجوز للرجل أن يغزو في سبيل الله، ومعه أهله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معه أهله في هذه الغزوة، وهما أم سلمة وزينب رضي الله عنها، ضرب لهما خباءين.

فيه جواز ضرب الكفار بالآلة العامة، التي تشمل النساء والأطفال، مع أن الأصل أن النساء والأطفال لا يقتلون، لكن إذا لم


الشرح