ومنها: قطع
شجرهم، إذا كان يضعفهم ويغيظهم .
ومنها: أن العبد
إذا أبق وأُلحق بالمسلمين، صار حرًا، حكاه ابن المنذر إجماعًا .
ومنها: أن الإمام
إذا حاصر حصنًا، ورأى المصلحة في الرحيل، فعل.
*****
يتمكن من قتل المقاتلين من الكفار، إلا بضربهم
بالآلة العامة، فيغتفر هذا.
منها: جواز قطع شجر
العدو، إذا كان في ذلك نكاية بهم؛ كما قطع نخيل بني النضير، وكما أمر بقطع شجر
العنب في الطائف؛ لأن هذا يضعفهم ويخوفهم، وإلا الأصل أنه لا يجوز قطع الأشجار،
لكن إذا اقتضت المصلحة قطعها، يقطع.
ومن فوائد هذه
الغزوة: أن المملوك إذا كان في قبضة الكفار، ثم خرج إلى المسلمين، فإنه يعتق بذلك،
ويرتفع عنه الرق.
. كما أنه صلى الله عليه وسلم رحل، وترك قتال أهل الطائف، وفك الحصار؛ لأن المصلحة في ذلك.