×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

وقد آثرت عائشة عمر رضي الله عنهما بدفنه في بيتها ، وسألها ذلك، فلم تكره له السؤال، ولا لها البذل ([1]).

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يومًا واحدًا ؛

*****

 عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه؛ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر رضي الله عنه، وكانت تعد هذا المكان قبرًا لها، فتنازلت عن ذلك، وآثرت أمير المؤمنين بذلك.

هو سألها ذلك، فدل على جواز الإيثار، وهي آثرته.

هذه المهمة، لا يجوز إبقاء مواطن الشرك والمعابد الشركية لمن يتمكن من إزالتها بالسلطة، وليس مثلما يفعل بعض الإخوان الآن، يهدمون القبور، وهم ليس معهم سلطة، هذا لا يجوز، هذا يجلب شرًا أكثر، يجب أن يكون من يهدم الأضرحة ويهدم القبور هو ولي الأمر، أما أفراد الناس، فلا يجوز لهم هذا؛ لأن هذا يسبب شرًا، ويسبب أن أهلها يغارون، ويحدث فتنة، أو يبنونها أحسن مما سبق، لكن إذا هدمها ولي الأمر، لا أحد يعترض.

قوله: «بعد القدرة»، أما إنسان لا يوجد عنده قدرة، ويذهب ليهدم، هذا لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة ثلاث عشرة سنة، والأصنام على الكعبة، الأصنام ثلاثمائة وستون صنمًا على الكعبة، وعلى الصفا والمروة، ومع هذا لم يتعرض لها، ولما فتح مكة، أصبح عنده قدرة


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (3700).