×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

    قال ابن المنذر: «أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يَقْصُرُ مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً،  وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ» ([1]).

*****

 فالمسافر إذا أقام لقضاء حاجة، ولا يدري متى تنتهي، فإنه يقصر الصلاة؛ لأنه ما زال في سفر.

أما لو نوي إقامة، وكانت هذه الإقامة تزيد على أربعة أيام، فإن السفر ينقطع، ويجب إتمام الصلاة.

قوله: «مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً»؛ أي: ما لم يعزم على إقامة.

أما إذا عزم على إقامة، فقد اختلفوا في ذلك، والذي عليه الجمهور: أنه إذا نوى زيادة على أربعة أيام، لا يجوز له القصر، وينقطع السفر.

الذين يفتون الآن المبتعثين في مدة إقامتهم للدراسة في الخارج بأنهم يقصرون، ولا يصومون في رمضان، هؤلاء ضللوا الناس في هذه الفتوى، واستغلها الكسالى والمفرطون، فأصبحوا لا يصومون، وأيضًا لا يتمون الصلاة، ويجمعون الصلاة، هذا غلط.

قوله: «وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ»؛ مالم يُجمع إقامة، ولو طالت إقامته سنين؛ لأنه لم يعزم على إقامة.

والمبتعثون والدبلوماسيون في بلاد الخارج هؤلاء قد نووا إقامة طويلة؛ دراسة، ولذلك يشترون بيوتًا أو يستأجرون، والسفراء -أيضًا-


الشرح

([1])  كما في تعقيب الترمذي في سننه على حديث (548) (2/431)؛ حيث قال: «أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يَقْصُرُ مَا لَمْ يُجْمِعْ إِقَامَةً، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ». وذكره ابن قدامة في المغني (2/215)، وفي الشرح الكبير على المقنع (5/76)؛ نقلا عن ابن المنذر.