×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الثالث

ومنها: جواز -بل استحباب- حنث الحالف  في يمينه إذا رأى غيرها خيرًا منها، وإن شاء قدَّم الكفارة، وإن شاء أخرها.

*****

 يقيمون حتى يأتيهم نقل، فكيف يقال: إنهم مسافرون، ويجمعون، ويقصرون، ويفطرون؟!!

كما سبق أنه حلف ألا يحمل الأشعريين؛ ثم إنه جاءه مدد من المال، فحملهم، وكفر عن يمينه.

إن شاء قدم الكفارة على الحنث، وإن شاء أخرها بعد الحنث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - إِنِّي لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» ([1]).

والله جل وعلا قال: ﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ [البقرة: 224].

لا يجوز لك أن تحلف بأنك لن تفعل طاعة، أو تحلف أنك لا تصل رحمك، أو تحلف أنك لن تصلح بين الناس، لا يجوز هذا، إذا حلفت، كفر عن يمينك، وافعل الخير، فلا تكن اليمين حائلة بينك وبين فعل الخير.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (7555)، ومسلم رقم (1649).